الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
183
التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام
موجبا لبطلان سائر الأجزاء حتى يدل على الارتباطية فهو لا يقتضيه ابدا فليكن من قبيل الواجب في ضمن واجب وكان ظرف وجوب امتثاله في أثنائه لا انه مرتبط به مع أنه لا اشكال في كونه مرتبطا به لا ظرف امتثاله عند امتثال بقية الأجزاء وأنت خبير بفساد التوهم حيث إن الخطاب اما نفسي واما غيرى واطلاقه عند الشك يقتضى النفسية لكنه في المقام لا نشك في عدم كونه نفيسا بل لا نشك في كونه غيريا لان الفرض انه لتتميم الخطاب الأول بالنسبة إلى الذاكرين لأنه من المتمم الجعل أو نظيره فلا يمكن في مثل المتمم الجعل دعوى ان اطلاقه الاستقلالية والنفسية حتى من الخارج بالدلائل يثبت ارتباطه بمجعول الأول بل من الأول نعلم أنه من متممات الخطاب الأول وانه ارتباطي وفي المقام كك غاية الأمر بالنسبة إلى بعض الخطاب لا كله لكن ذلك لا يوجب ترديدا في غيريته وارتباطه وإلّا فمن اين يثبت وحدة الملاك لأنه ما دام لم يثبت الاستقلال والنفسية وعدم الارتباط لا يثبت وحدة الملاك فإنها متوقفة على تلك الأمور فلو توقف عليها لدار كما هو أوضح من يخفى فتلخص ان ارتباطية خطاب الذاكر وكونه غيريا وانه متمم جعله بالنسبة اليه كالشمس في رابعة النهار أو النار على المنار فلا شك في ذلك حتى بتوهم الاشكال ويحتاج إلى الدفع كما لا يخفى واما الثاني وهو دفعه فهو طاب اللّه ثراه قد عجز عنه ثم أطال في الكلام حتى استعاذ بالاجماع في تشخيص وحدة الملاك وتعدده بوحدة الخطاب بما هو خطاب وتعدده فيا ليت شعري اى اشكال في المقام حتى يحتاج إلى دفعه فان أحدا لا يتوهم ان وحدة الملاك وتعدده بوحدة الخطاب بما هو خطاب وتعدده كك حتى يحتاج إلى الجرح والتعديل بل إن تشخيصها باستقلاليته وعدمها وبنفسيته وغيريته بدون الاحتياج إلى شيء آخر من الاجماع أو غيره مع أن دعوى الاجماع في أمثال المقام كما نرى فعهدته على مدعيه كما أن الاستدلال بجعل الصلاة بالخطابين من اللّه ومن نبيه وان الأركان من اللّه وغيرها من النبي صلى اللّه عليه وآله كما ترى فان بأمثال تلك الأخبار المتشابه لا يمكن الاستشهاد بشيء وإلّا فللقائل ان يستدل على اخبار ليلة المعراج في خصوص جعل الصلاة كميا وكيفها من اللّه عزّ اسمه على تلك الأخبار مع كونها مخالفة لكتاب اللّه من جهتين الأولى قوله تعالى ومالك من الامر شيئا والثانية ان هو الا وحى يوحى فلا بد بعد فرض ثبوتها من توجيه يناسب القرآن الكريم الذي لا يقتضى بيانه في المقام ويحتاج شرح فقها إلى